السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

375

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

[ و لا يلزمه الاتيان بالجزء الزائد ] و للأصوليّين جوابان مختلفان على هذا السؤال يمثّل كلّ منهما [ اي من الجوابين ] اتجاها في تفسير الموقف . فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العمليّة الأوّليّة ، لأنّ الشكّ في العاشر مقترن بالعلم الإجماليّ . و هذا العلم الاجماليّ هو علم المكلّف بأنّ الشارع أوجب مركّبا ما ، و لا يدري أ هو المركّب من تسعة أو المركّب من عشرة أي من تلك التسعة بإضافة واحد ؟ . و الاتجاه الآخر يطبّق على الشكّ في وجوب العاشر القاعدة العمليّة الثانويّة بوصفه شكّا ابتدائيّا غير مقترن بالعلم الإجماليّ ، لأنّ ذلك العلم الاجماليّ الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأوّل منحلّ بعلم تفصيليّ ، و هو علم المكلّف بوجوب التسعة على أيّ حال ، لأنّها [ - التسعة ] واجبة سواء كان معها جزء

--> ( 1 ) . اما اگر نماز نه‌جزئى بخوانيم ، يقين به فراغت ذمه و اداى واجب پيدا نمىشود . نگوييد اگر كسى نه جزء را بجا آورد و در واقع نماز ده‌جزئى واجب شده باشد ، لااقل به اندازهء نه جزء ثواب برده است ، چون مىگوييم اجزاى نماز به هم مرتبط هستند و مصلحت نماز از بجا آوردن مجموع اجزاء با هم حاصل مىشود ، نه اينكه هر جزئى به اندازهء خودش قسمتى از مصلحت را ايجاد كند . در اصطلاح اصولى به آنچه از اين قبيل است « اقل و اكثر ارتباطيين » گفته مىشود . امّا اگر شما شك داريد ده روز نماز قضا به گردن داريد يا نه روز يا مثلا ده تومان به فلان‌كس بدهكاريد يا نه تومان ، اگر نه تومان بدهيد و در واقع ده تومان بدهكار بوده باشيد ، لااقل به اندازهء نه تومان فراغت ذمه پيدا كرده‌ايد . در اصطلاح اصولى به آنچه از اين قبيل است « اقل و اكثر استقلاليين » گفته مىشود . توجه شود كه محل بحث قسم اول است ، ولى در قسم دوم بدون هيچ شك و شبهه‌اى بايد اقل آورده شود و زايد برآن مشمول اصالة البراءة مىتواند واقع شود .